ترث، وإلا لحجبت الأخ فيبطل القبول فيبطل العتق.
النوع الرابع: الجنايات (أ) (1): لو وهبه عبدا مستوعبا فقتل العبد الواهب: فإن اختار المتهب الدفع دفعه أجمع، نصفه بالجناية، ونصفه لانتقاض الهبة فيه، لأن العبد قد صار إلى الورثة وهو مثلا نصفه، فتبين صحة الهبة في نصفه. وإن اختار الفداء فخلاف، قيل: بأقل الأمرين (2)، وقيل: بالأرش (3).
فإن كانت قيمته دية فنقول: صحت الهبة في شئ، ويدفع إليهم باقي العبد وقيمته ما صحت الهبة فيه، وذلك يعدل شيئين، فالشئ نصف العبد.
ولو كانت قيمته ثلاثة أخماس الدية فاختار فداه بالدية فقد صحت الهبة في شئ ويفديه بشئ وثلثين، فصار مع الورثة عبد وثلثا شئ يعدل شيئين، فالشئ ثلاثة أرباع، فتصح الهبة في ثلاثة أرباع العبد، ويرجع إلى الواهب ربعه - مائة وخمسون - وثلاثة أرباع الدية - سبعمائة وخمسون - صار الجميع تسعمائة، وهو مثلا ما صحت فيه الهبة.
ولو ترك الواهب مائة دينار ضممتها إلى قيمة العبد، فإن اختار دفع العبد دفع ثلثه وربعه - وذلك قدر نصف جميع المال - بالجناية، وباقية لانتقاض الهبة، فيصير للورثة العبد والمائة، وهو مثلا ما جازت الهبة فيه.
وإن اختار الفداء - وقد علمت أنه إذا لم يترك شيئا فدى ثلاثة أرباعه -