ويصح وقف المشاع، ومن ينعتق على الموقوف عليه، فيبقى وقفا، وقبضه كقبض المبيع (1).
ويصح وقف كل ما ينتفع به منفعة محللة مع بقائه: كالعقار والثياب والأثاث والآلات المباحة والحلي والسلاح والكلب المملوك والسنور والشجر والشاة والأمة والعبد دون المستولدة (2).
ولو جعل علو داره مسجدا دون السفل أو بالعكس أو جعل وسط داره ولم يذكر الاستطراق جاز.
الفصل الثاني: في الأحكام الوقف إذا تم زال ملك الواقف عنه، ثم إن كان مسجدا فهو فك ملك كالتحرير، وإن كان على معين فالأقرب أنه يملكه، وإن كان على جهة عامة فالأقرب أن الملك لله تعالى.
ولو وقف الشريك حصة (3) ثم أعتقها لم يصح العتق، وكذا لو أعتقها الموقوف عليه. ولو أعتق الآخر لم يقوم عليه الوقف. ويملك الموقوف عليه المنافع المتجددة ملكا تاما: كالصوف واللبن والنتاج وعوض البضع وأجرة الدابة والدار والعبد.
ولو شرط دخول النتاج في الوقف فهو وقف. ويملك الموقوف عليه: الصوف واللبن الموجودين وقت الوقف ما لم يستثنه.