لا نفسه.
ويتساوى غرماء الميت مع عدم الوفاء، ومعه لصاحب العين الاختصاص.
المطلب الخامس: في حبسه ولا يجوز حبسه مع ظهوره فقره، ويثبت بإقرار الغريم أو البينة المطلعة على باطنه، ولو فقد الأمران: فإن عرف له مال ظاهر ألزم التسليم أو الحبس أو يبيع الحاكم عنه ويوفي، وإن يظهر إعساره إن عرف له أصل مال، أو كان أصل الدعوى مالا، وإلا قبل قوله، ولا يكلف البينة بعد اليمين.
ولو شهد عدلان بتلف ماله قبل يمين وإن لم تكن مطلعة على باطنه، ولو شهدا بالإعسار مطلقا لم يقبل إلا مع الصحبة المؤكدة، وللغرماء إحلافه مع البينة. ومع قسمة ماله يجب إطلاقه، ويزول الحجر عنه (1) بالأداء لا بحكم الحاكم.
ويجوز الحبس في دين الولد، ولا تمنع الإجارة المتعلقة بعين المؤجر من حبسه.
المطلب السادس: في بقايا مباحث هذا الباب لو أفلس المشتري بعد جناية فالأقرب أن للبائع الرجوع ناقصا بأرش الجناية، أو الضرب بثمنه مع الغرماء، ولا يسقط حق المجني عليه من