مائتان، وهو مثلا المحاباة.
وعلى اختيار علمائنا: نجيز (1) الإقالة في ثلثي العبد بجميع الثمن، وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة، فيحصل لهم الثمن بفسخ البيع وثلث العبد مجانا، فيجتمع لهم الثمن كله وثلث العبد، وهو مثلا المحاباة.
ولو كان المشتري قد خلف ثلاثمائة أخرى صحت الإقالة في جميع العبد، لأنه قد حصل لهم الثلاثمائة التي خلفها، والمائة الثمن، فذلك أربعمائة، وهو مثلا المحاباة.
تنبيه:
تنفيذ المريض لفعله أو لفعل مورثه كابتدائه وإن كان منجزا. فلو باع صحيحا ما قيمته ثلاثون بعشرة والخيار اللزوم مريضا مضى من الثلث، وكذا لو باع الصحيح بخيار ثم مات فورثه المريض قبل انقضائه اعتبرت إجازته من الثلث على إشكال.
أما إجازته لوصية مورثه أو منجزاته في المرض فمن الثلث قطعا.
النوع الثالث: الهبة والعقر وفيه مسائل:
(أ): لو وهب عبده المستوعب وأقبض قيمته مائتان وكسب مائة ثم مات الواهب فنقول: صحت الهبة في شئ وتبعه من كسبه نصف شئ، وللورثة شيئان مثلا ما جازت فيه الهبة، فيكون الجميع ثلاثة أشياء ونصفا تعدل الكسب والرقبة، وذلك ثلاثمائة، فيخرج قيمة الشئ الواحد خمسة