ولو بنى عرصة أوصى بها فهو رجوع، وكذا لو غرسها، وكذا لو أوصى بثوب فقطعه قميصا، أو بخشب فاتخذه بابا، أو بشئ فنقله من بلد الموصى له إلى مكان بعيد على إشكال في ذلك كله.
ولو أوصى بخبر فجعله فتيتا أو بقطن فحشى به فراشا أو برطب فجففه تمرا أو بلحم فقدده ففي كونه رجوعا إشكال.
ولو أوصى له بألف ثم أوصى له بألف فهي واحدة، وكذا بألف معينة ثم بألف مطلقة وبالعكس. ولو أوصى بألف ثم بألفين فهي بألفين، والرجوع في البعض ليس رجوعا في الباقي.
ولو تغير الاسم بغير فعل الموصي - كما لو سقط الحب في الأرض فصار زرعا، أو انهدمت الدار فصارت براحا في حياة الموصي - بطلت الوصية على إشكال.
ولو لم يكن الانهدام مزيلا لاسم الدار سلمت إليه دون ما انفصل منها على إشكال.
وفي كون الجحود رجوعا إشكال ينشأ: من أنه عقد فلا يبطل بجحده كغيره من العقود، ومن دلالته على أنه لا يريد إيصاله إلى الموصى له.
خاتمة تشتمل على مسائل متعددة:
(أ): لو أوصى بعبد مستوعب لزيد وبثلث ماله لعمرو ولم يقصد الرجوع ومنع من التقديم وأجاز الوارث قسم العبد أرباعا، ويحتمل أسداسا. ولو قصد الرجوع قسم أثلاثا، فإن خلف مع العبد مائتين وقيمة العبد مائة ولم يقصد الرجوع أخذ الثاني على الأول مع الإجازة ثلث المال وثلثا عائلا من العبد وهو ربعه، وللأول ثلاثة أرباعه.