ولو قال: بع مالي كله واقض (1) ديوني كلها جاز، وكذا: بع ما شئت من مالي واقبض ما شئت من ديوني.
ولو قال: اشتر عبدا بمائة واشتر (2) عبدا تركيا فالأقرب الجواز.
والتوكيل بالإبراء يستدعي علم الموكل بالمبلغ المبرأ عنه.
ولو قال: أبرئه من كل قليل وكثير جاز. ولا يشترط علم الوكيل ولا علم من عليه الحق.
ولو قال: بع بما باع به فلان سلعته استدعى علم الوكيل بالمبلغ أو الموكل (3). ولو وكله لمخاصمة غرمائه جاز وإن لم يعينهم.
الفصل الثاني: في أحكامها ومطالبه خمسة:
الأول: في (4) مقتضيات التوكيل إطلاق الإذن في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد، إلا ما يتغابن الناس بمثله، وليس له أن يبيع بدونه أو بدون ما قدره إن عين.
ولو حضر من يزيد على ثمن المثل فالأقرب أنه لا يجوز بيعه بثمن المثل. ولو حضر في مدة الخيار ففي وجوب الفسخ إشكال.
وله أن يبيع على ولده وإن كان صغيرا على رأي، لا على نفسه، إلا