اقتراض (1).
الفصل الثالث: في الكفالة وهي: عقد شرع للتعهد بالنفس، ويعتبر فيها: رضى الكفيل والمكفول له دون المكفول (2)، وتعيين المكفول (3)، فلو قال: كفلت أحدهما أو: زيدا فإن لم آت به فبعمرو أو: بزيد أو عمرو بطلت، وتنجيز الكفالة، فلو قال:
إن جئت فإنا كفيل به لم يصح على إشكال، ولو قال: أنا أحضره أو:
أؤدي ما عليه لم تكن كفالة.
وتصح حالة ومؤجلة على كل من يجب عليه حضور مجلس الحكم: من زوجة يدعي الغريم زوجيتها، أو كفيل تدعى (4) عليه الكفالة، أو صبي أو مجنون، إذ قد يجب إحضارهما للشهادة عليهما بالإتلاف، وبدن المحبوس لإمكان تسليمه بأمر من حبسه، ثم يعيده إلى الحبس، أو عبد آبق، أو من عليه حق لآدمي من مال أو عقوبة قصاص.
ولا يشترط العلم بقدر المال، فإن الكفالة بالبدن لا به.
ولا تصح على حد الله تعالى.
والأقرب صحة كفالة المكاتب، ومن في يده مال مضمون: كالغصب والمستام، وضمان عين المغضوب والمستام ليردها على مالكها، فإن رد برئ من الضمان، وإن تلفت ففي إلزامه بالقيمة وجهان، الأقرب العدم: