فلو أوصى لواحد بمثل نصيب ابن وله ثلاثة ولآخر بنصف باقي المال فعلى الأول: لصاحب النصيب الربع، وللآخر نصف الباقي، وما بقي للبنين، وتصح من ثمانية. وعلى الثاني: للأول السدس، وللآخر نصف الباقي، وتصح من ستة وثلاثين. وأما الثالث فله طرق:
أحدها: أن تأخذ مخرج النصف فتسقط منه سهما يبقي سهم، ثم تزيد على عدد البنين واحدا يصير أربعة، تضربها في المخرج يصير ثمانية، تنقصها سهما يبقى سبعة فهي المال: للموصى له بالنصيب سهم، وللآخر نصف الباقي وهو ثلاثة، ولكل ابن سهم.
الثاني (1): أن تزيد على سهام البنين نصف سهم، وتضربها في المخرج يكون سبعة.
الثالث: تأخذ سهام البنين وهي ثلاثة، فنقول: هذا بقية مال ذهب نصفه، فإذا أردت تكميله زد عليه مثله، ثم زد عليه مثل سهم يكون سبعة.
الرابع: أن تجعل المال سهمين ونصيبا، وتدفع النصيب إلى صاحبه، وإلى الآخر سهما، يبقى سهم للبنين يعدل ثلاثة، فالمال كله سبعة.
وبالجبر تأخذ مالا، فتلقي منه نصيبا يبقى مال إلا نصيبا، وتدفع نصف يعدل ثلاثة أنصباء، فأجبره بنصف نصيب وزده على الثلاثة، يبقى نصف كامل يعدل ثلاثة ونصفا، فالمال كله سبعة.