ولو قال: أعرتك الدابة بعلفها فهي إجارة فاسدة تقتضي أجرة المثل، وكذا:
أعرتك (1) الدابة بعشرة دراهم.
(ج): لو أذن الولي للصبي في الإعارة جاز مع المصلحة.
(د): يجوز استعارة الفحل للضراب، والكلب للصيد، والسنور والفهد، واستعارة الشاة للحلب وهي المنحة، وله الرجوع في اللبن مع وجوده عنده، وكذا غيرها.
الفصل الثاني: في الأحكام وهي أربعة:
الأول: الرجوع: العارية عقد جائز من الطرفين، إلا إذا أعار لدفن الميت فيمتنع (2) نبش القبر إلى أن يندرس أثر المدفون.
فلو رجع في إذن البناء أو الغرس قبلهما وجب الامتناع، فإن غرس - حينئذ - فللمالك القلع مجانا والمطالبة بالأجرة وطم الحفر. ولو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرع فلأقرب إجابته، لكن يشترط (3) دفع أرش الغرس والزرع ولو قبل إدراكه. والأقرب توقف تملك الغرس بالقيمة، أو الإبقاء بالأجرة على التراضي بينهما (4).
ولو رجع في عارية الجدار لوضع الخشب قبله جاز، وبعده على الأقوى، فيستفيد التخيير بين طلب الأجرة للمستقبل مع رضى المستعير، وبين القلع