كان بشبهة فالولد حر، وعليه قيمته للموقوف عليهم. ولو وطئها الواقف فكالأجنبي.
الفصل الثالث: في اللواحق لو وقف مسجدا على قوم بأعيانهم كالفقهاء، فالأقرب عدم التخصيص، بخلاف المدرسة والرباط والمقبرة.
ولو وقف في سبيل الله انصرف إلى ما يتقرب به إلى الله تعالى:
كالجهاد والحج والعمرة وبناء القناطر وعمارة المساجد، وكذا لو قال (1): في سبيل الله، وسبيل الخير، وسبيل الثواب.
ولا تجب القسمة أثلاثا.
وإذا وقف على أولاده اشتراك البنون والبنات والخناثى، ولا تدخل الحفدة على رأي، إلا (2) مع قرينة الإرادة مثل أن يقول: والأعلى يفضل على الأسفل، أو قال: الأعلى فالأعلى، أو قال: وقفت على أولاد فلان وليس له ولد للصلب كما لو قال: وقفت على أولاد هاشم.
ولو قال: على أولادي وأولاد اختص بالبطنين الأولين على رأي.
ولو قال: على أولاد أولادي اشتراك أولاد البنين وأولاد البنات بالسوية.
ولو قال: على من انتسب إلي لم يدخل أولاد البنات على رأي، ولا يدخل تحت الولد الجنين إلا بعد انفصاله حيا، ولا تدخل الخناثى تحت