ثلث، فوضعناه أربعة وأعطيناه الموصى له الأول نصيب ابن واحد، ونعطي الثاني ثلث ما بقي - وهو: واحد - يبقى اثنان، ضممناهما إلى ثلثي المال - وهو:
ثمانية - صارت عشرة، فأعطينا كل ابن واحدا - كما فرضنا للموصى له الأول - يبقى سبعة وهو الخطأ الأول زائدا، فجعلنا ثلث المال خمسة، والنصيب اثنين، فأعطينا الموصى له الأول اثنين يبقى ثلاثة، وللموصى له الثاني واحدا يبقى اثنان، ضممناهما إلى ثلثي المال - وهو عشرة - صار اثني عشر، فأعطينا كل ابن اثنين يبقى ستة وهو الخطأ الثاني زائدا نلقي أقل الخطأين من الأكثر يبقى واحد وهو المقسوم عليه، ثم نضرب العدد الأول المفروض - وهو أربعة - في الخطأ الثاني - وهو ستة - يصير أربعة وعشرين، ثم نضرب العدد الثاني المفروض - وهو خمسة - في الخطأ الأول - وهو سبعة - تصير خمسة وثلاثين، ونلقي الأقل من الأكثر يبقى أحد عشر، وهو ثلث المال المطلوب، وتمام المال ثلاثة وثلاثون.
وإذا أردنا النصيب: ضربنا النصيب الأول - وهو واحد - في الخطأ الثاني - وهو ستة - وضربنا النصيب الثاني في الخطأ الأول - وهو سبعة - يصير أربعة عشر، نقصنا أقل العددين من الأكثر يبقى ثمانية، فهو النصيب المطلوب.
أو نقول: نأخذ المال كله ثلاثة أنصباء ووصيتين ونسمي الوصيتين وصية، فيكون المال ثلاثة أنصباء ووصية، فنأخذ ثلث ذلك وهو نصيب وثلث وصيته، فندفع إلى الموصى له الأول بوصية نصيبا، فيبقى من الثلث ثلث وصية، فندفع إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك وهو تسع وصية، فيبقى من الثلث تسعا وصية، ونزيد ذلك على الثلثين، فيحصل معنا نصيبان وثمانية أتساع وصية تعدل ذلك أنصباء الورثة وهي ثلاثة أنصباء، نسقط