المقصد السادس في الوكالة وفصوله ثلاثة:
الأول: في أركانها وهي أربعة:
الأول: العقد وهو ما يدل على استنابة في التصرف.
ولا بد فيه من إيجاب دال على القصد كقوله: وكلتك، أو استنبتك، أو فوضت إليك، أو بع، أو اشتر، أو أعتق.
ولو قال وكلتني؟ فقال: نعم أو أشار بما يدل على التصديق كفى في الإيجاب.
ومن قبول إما لفظا: كقبلت، أو رضيت وشبهه، أو فعلا كما لو قال:
وكلتك في البيع فباع. ولا يشترط مقارنة القبول، بل يكفي وإن تأخر.
نعم، يشترط عدم الرد منه، فلو رد انفسخ العقد. ويفتقر في التصرف إلى تجديد الإيجاب مع علم الموكل.
ويجب أن تكون منجزة، فلو جعلها مشروطة بشرط متوقع أو وقت مترقب بطلت.