فهنا مطلبان (1):
المطلب الأول: في النقد والنسيئة إطلاق العقد واشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل الثمن، واشتراط التأجيل في نفس العقد يوجبه بشرط الضبط، فلو شرطا أجلا من غير تعيين أو عينا مجهولا كقدوم الحاج بطل.
ولو باعه بثمنين: الناقص في مقابلة الحلول أو قلة الأجل، والزائد في مقابلة الأجل أو كثرته بطل على رأي.
ولو باعه نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالا أو مؤجلا جاز إن لم يكن شرطه (2) في العقد، ولو حل فابتاعه بغير الجنس جاز مطلقا، والأقرب أن الجنس كذلك، وقيل: يجب المساواة (3).
ويجوز البيع نسيئة بزيادة عن قيمته أو نقصان مع علم المشتري، وكذا النقد.
ولو شرط خيار الفسخ إن لم ينقده في مدة معينة صح، ولو شرط أن لا بيع إن لم يأت به فيها ففي صحة البيع نظر، فإن قلنا به بطل الشرط على إشكال.
* * *