الفصل الثالث: في تعقيب الإقرار بما ينافيه وفيه مطلبان:
الأول: في الاستثناء وقواعده خمس:
(أ) (1): حكم الاستثناء والمستثنى منه متناقضان، فالاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي.
(ب): الاستثناء المتكرر مع حرف العطف يعود إلى المستثنى منه، وكذا لو زاد اللاحق على السابق أو ساواه، وبدونه يرجع اللاحق إلى السابق.
(ج): الأقرب عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إلا مع القرينة.
(د): الاستثناء من الجنس جائز إجماعا، ومن غيره على الأقوى.
(ه): الاستثناء المستوعب باطل، ويجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى، فإذا قال: له علي عشرة دراهم إلا تسعة لزمه واحد. ولو قال:
له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية فهو إقرار بتسعة. ولو عد إلى الواحد فهو إقرار بخمسة. والضابط: إسقاط جملة المنفي من جملة المثبت بعد جمعهما، فالمقر به الباقي.
ولو قال: له علي عشرة إلا اثنين وإلا واحدا فهو إقرار بسبعة. ولو قال: له (2) عشرة إلا اثنين إلا اثنين لزمه ستة.