ويصح الوقف على الفاسق والغني.
ولو وقف على أقاربه اشتراك الذكور والإناث بالسوية، الأقرب والأبعد، ويحمل على من يعرف بأنه قرابة له.
ولو شرط الترتيب أو التفضيل أو الاختصاص لزم.
ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا.
ولو وقف على أقرب الناس إليه ترتبوا كالميراث، لكن يتساوون في الاستحقاق، إلا أن يفضل.
ولو وقف في وجوه البر وأطلق فهو للفقراء والمساكين، وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله تعالى. ويصرف الوقف على المنتشرين إلى من يوجد منهم.
ولو وقف المسلم على الفقراء اختص بفقراء المسلمين.
ولو وقف الكافر اختص بفقراء نحلته.
ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر.
المطلب الثالث: الموقوف وشروطه أربعة: أن يكون عينا، مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها، ويمكن إقباضها. فلا يصح وقف الدين. ولا المطلق: كفرس غير معين، وعبد في الذمة، أو ملك مطلق. ولا ما لا يصح تملكه: كالخنزير، نعم لو وقفه الكافر على مثله فالأقرب الصحة. ولا الحر نفسه.
ولا ما لا يملكه الواقف: كملك الغير وإن أجاز المالك فالأقرب اللزوم.
ولا المستأجر ولا الموصى بخدمته. ولا وقف الطعام واللحم والشمع. وفي الدراهم والدنانير إشكال. ولا وقف الآبق، لتعذر تسليمه.