لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة، فحينئذ إن تلفت بتفريطه ضمن، وإلا فلا.
ولو أتلف البائع فاسدا الثمن ثم أفلس رجع في العين، والمشتري أسوة الغرماء.
(ز): لو قال (1): بع عبدك من فلان على أن علي خمسمائة فباعه بهذا الشرط بطل، لوجوب الثم الثمن بأجمعه على المشتري، فليس له أن يملك العين والثمن على غيره، بخلاف: " أعتق عبدك وعلي خمسمائة " أو: " طلق امرأتك وعلي مائة "، لأنه عوض في مقابلة فك، ولو كان (2) على وجه الضمان صح البيع والشرط.
(ح): يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد: كبيع وسلف، أو إجارة وبيع، أو نكاح وبيع وإجارة، ويقسط العوض (3) على قيمة المبيع، وإجارة المثل (4)، ومهر المثل من غير حصر على إشكال، ولو كان أحد الأعواض (5) مؤجلا قسط عليه كذلك.
ويجوز بيع السمن بظروفه، وأن يقول: " بعتك هذا الزيت بظروفه كل رطل بدرهم ".
الفصل الرابع: في الاختلاف إطلاق العقد يقتضي نقد البلد، فإن تعدد فالغالب، فإن تساوت النقود افتقر إلى التعيين لفظا، فإن أبهماه بطل، وكذا الوزن.