الاقتصار على مجرد الحفظ والتصرف.
ولو اعتقل لسانه فقرئ عليه كتاب الوصية فأشار برأسه بما يدل على الإيجاب كفى، ويقتصر على المأذون. فلو جعل له النظر في مال معين لم يتعد إلى غيره.
ولو جعل له النظر في مال الطفل الموجود لم يكن له النظر في متجددات أمواله. ولو أطلق له النظر في ماله دخل فيه المتجدد.
الثالث: الموصي:
وهو كل من له ولاية على مال، أو أطفال، أو مجانين شرعا: كالأب والجد له.
أما الوصي: فليس له الإيصاء إلا أن يأذن له الموصي على رأي. فإن لم يأذن كان النظر إلى الحاكم بعد موت الوصي. وكذا لو مات إنسان ولا وصي له كان للحاكم النظر في تركته، فإن لم يكن حاكم جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به على إشكال.
ولا يجوز نصب وصي على أولاده الكاملين، ولا على غير أولاده وإن كانوا ورثة صغارا أو مجانين: كالأخوة والأعمام.
نعم، له نصب وصي في قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، ولا يجوز له نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع الجد للأب، بل الولاية للجد، وفي بطلانها مطلقا إشكال. نعم، تصح في إخراج الحقوق.
وليس للأم أن توصي على أولادها وإن لم يكن لهم أب ولا جد، وللجد للأب أن يوصي على أولاد أولاده إذا لم يكن لهم أب.
ولو أوصى بثلثه للفقراء ومات وله جد أطفاله لم يتصرف الجد في