فروع (أ): النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري، فإن تلف (1) الأصل قبل القبض بطل البيع ولا ثمن على المشتري وله النماء، فإن تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البائع.
(ب): لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخير المشتري بين الفسخ والشركة.
(ج): لو غصب قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري، وإلا تخير المشتري (2)، وفي لزوم البائع بالأجرة عن مدة الغصب نظر، ولو منعه البائع عن التسليم ثم سلم فعليه أجرة مدة المنع (3).
الفصل الثالث: في الشرط عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه، وهي: إما أن يقتضيها العقد:
كالتسليم، وخيار المجلس، والتقابض، وخيار الحيوان، فوجود هذه الشروط كعدمها. وإما أن لا يقتضيها:
فإما أن يتعلق بمصلحة المتعاقدين: كالأجل، والخيار، والرهن، والضمين، والشهادة، وصفة مقصودة في السلعة: كالصياغة (4) والكتابة، وهو جائز إجماعا. وإما أن لا يتعلق: