أصحابنا المتقدمين - رضوان الله عليهم أجمعين - أعطونا القوانين الكلية ولم يتعرضوا لهذه التفريعات الجزئية، فتعرضنا نحن لها ليتمهر الفقيه الحاذق لاستخراج ما يرد عليه من هذا الباب، والله الموفق للصواب.
الفصل الثالث: في تصرفات المريض وهي قسمان: منجزه، ومعلقة بالموت.
أما المؤجلة: فكالوصية بالإجماع في إخراجها من الثلث، وكذا تصرفات الصحيح المقترنة بالموت.
وأما المعجلة للمريض: فإن كانت تبرعا فالأقرب أنها من الثلث إن مات في مرضه، وإن برئ لزمت إجماعا.
فهنا بحثان:
الأول: في بيان مرض الموت: الأقرب - عندي - أن كل تصرف وقع في مرض اتفق الموت معه، سواء كان مخوفا أو لا، فإنه يخرج من الثلث إن كان تبرعا، وإلا فمن الأصل، وقيل (1): إن كان مخوفا فكذلك، وإلا فمن الأصل كالصحيح.
ولا بد من الإشارة إلى المرض المخوف، فنقول: قد يحصل في الأمراض تفاوت، وله طرفان وواسطة.
أما الطرف الذي يقارن الموت فهو: أن يكون قد حصل معه يقين التلف: كقطع الحلقوم والمرئ، وشق الجوف، وإخراج الحشوة، ففي اعتبار نصفه إشكال ينشأ: من عدم استقرار حياته، فلا يجب بقتله - حينئذ - دية