استحق بعد عوده الوضع، بخلاف الإعارة، ولو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الإبقاء نظر.
(ب): لو وجد بناءه أو خشبه (1) أو مجرى مائه في ملك غيره ولم يعلم سببه (2) فالأقرب تقديم قول مالك الأرض والجدار في عدم الاستحقاق.
(ج): لا يجوز بيع حق الهواء، ولا مسيل الماء ولا الاستطراق.
الفصل الثالث: في التنازع لو صالح المتشبث المصدق لأحد المدعيين - بسبب يوجب التشريك كالإرث - على شئ شاركه الآخر إن كان بإذنه، وإلا صح في الربع ولا شركة، ولو تغاير السبب صح الصلح في حصته أجمع ولا شركة.
ويعطى مدعي الدرهمين أحدهما ونصف الآخر، ومدعي أحدهما الباقي مع التشبث، وكذا لو استودع من اثنين ثلاثة ثم تلف واحد من غير تفريط واشتبه، بخلاف ممتزج الأجزاء.
ويباع الثوبان مع الاشتباه معا إن لم يمكن الانفراد، ويقسط الثمن على القيمتين مع التعاسر، فإن بيعا منفردين: فإن تساويا في الثمن فلكل مثل صاحبه، وإن تفاوتا فالأقل لصاحبه.
ولو كان عوض الصلح سقي الزرع أو الشجر بمائه فالأقرب الجواز مع الضبط، كما في بيع الماء، وكذا لو صالحه على إجراء الماء إلى سطحه أو ساحته صح بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء منه.