الثاني: الجاعل: وشرطه أن يكون أهلا للاستئجار، وفي العامل إمكان تحصيل العمل، ولا يشترط تعيينه، ولا القبول نطقا، ولو عين فرد غيره فهو متبرع.
الثالث: العمل: وهو كل ما يصح الاستئجار عليه، وهو كل عمل مقصود محلل وإن كان مجهولا، ولا يشترط الجهل، فلو قال: " من خاط ثوبي أو: حج عني فله دينار " صح، لأن جوازه مع الجهل يستلزم أولوية جوازه مع العلم.
الرابع: الجعل: وشرطه أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد، ولو كان مجهولا: كثوب غير معين أو دابة مطلقة ثبت بالرد أجرة المثل. ولو قيل بجواز الجهالة إذا لم يمنع من التسليم كان حسنا كقوله: من رد عبدي فله نصفه، ومن رد (1) ثوبي فله ثلاثة.
المطلب الثاني: في الأحكام الجعالة جائزة من الطرفين، فللعامل الفسخ قبل إتمام العمل، ولا شئ له، لأنه أسقط حقه، وكذا للجاعل قبل التلبس في العمل مطلقا وبعده فيدفع (2) أجرة ما عمل.
ويستحق العامل الجعل بالتسليم، فلو جاء به إلى باب منزله فهرب أو مات لم يستحق شيئا، ويحتمل الاستحقاق مع الموت بالنسبة. ويعمل بالمتأخر من الجعالتين، سواء زادت أو نقصت قبل التلبس، وإلا فبالنسبة.