قواعد الأحكام - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤١٩
العبد أخذ المشتري من تركته الثمن، والفاضل يكون موقوفا.
الفصل الثاني: في الأقارير المجهولة وهي أحد عشر بحثا:
(أ) (1): إذا قال: له علي شئ ألزم البيان، ويقبل تفسيره وإن قل.
ولو فسر بما لم يجر في العادة تملكه - كقشر جوزة أو حبة حنطة - أو بما لا يتملك في شرع الإسلام مع إسلامه - كالخمر والخنزير وجلد الميتة - أو بالكلب العقول والسرجين (2) النجس - وإن انتفع بهما - أو برد السلام أو بالعيادة لم يقبل.
ولو قال: غصبته شيئا ففسره بالخمر والخنزير (3) قبل مع كفر المقر له، ومع الإسلام إشكال.
ولو قال: أردت نفسه، لم يقبل، لأنه جعل له مفعولين، الثاني منهما شيئا فيجب مغايرته للأول.
أما لو قال: غصبته، ثم قال: أردت نفسه، قبل، وكذا لو قال: غبنته، لأنه قد يغصب ويغبن في غير المال.
ولو قال: له عندي شئ، لم يقبل بهما، لإفادة اللام الملك.
ولو امتنع من التفسير حبس حتى يبين (4). وقيل (5): يجعل ناكلا

(1) في المطبوع: " الأول " كتابة وكذا فيما بعده.
(2) في (ج): " أو السرجين ".
(3) العبارة من " وجلد الميتة " إلى قوله: " بالخمر والخنزير " ساقطة من نسخة (أ).
(4) في (ب): " يعين ".
(5) قول الشيخ الطوسي في المبسوط: كتاب الإقرار ج 3 ص 4، وابن إدريس في السرائر: كتاب المتاجر باب الإقرار ج 2 ص 499.
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست