بتشقيص الورثة فكالاتلاف في الإرث وفي الوصية، فتصح حينئذ وتؤثر الإجازة.
الفصل الثاني: في الأحكام ومطالبه ثلاثة:
الأول: الأحكام الراجعة إلى اللفظ وفيه بحثان:
الأول: الموصى به:
لو أوصى بالحامل لم يدخل الحمل، ولو أوصى بالحمل لم تدخل الأم.
ولو سقط بجناية جان صحت، وعوض الجنين للموصى له، بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتا.
ولو سقط ميتا بطلت الوصية به، وكانت مؤنة التجهيز على الورثة. ولو تعدد دخلا معا. ولا بد من وجوده حال الوصية، فلو شككنا في وجوده بطلت، ويرجع في الأمة إلى ضابط الشرع.
وأما البهائم فتختلف باختلاف أجناسها، فيرجع فيها إلى العادة.
أما لو أوصى بما تحمل لم يشترط الوجود.
ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم انصرف إلى المحلل.
ولو أوصى بكلب نزل على المنتفع به، ولو لم يكن له سوى غيره يشتري له.
ولو أوصى بطبل من طبوله وله طبل لهو وطبل حرب نزل على الحرب.
ولو لم يكن له إلا طبل لهو لا يصلح إلا له بطلت. وكذا لو أوصى