الاحتياط وتمهيد طريق الإثبات، فلا يرجع عليه إن كذبه، وإن صدقه احتمل ذلك حيث لم ينتفع به الأصيل، والرجوع لاعترافه ببراءة ذمته وفعل ما أذن فيه، فلا يخرج استحقاق المأذون بظلم المستحق.
وهل له إحلاف الأصيل لو كذبه؟ إن قلنا بالرجوع مع التصديق حلفه على نفي العلم بالأداء، وإن قلنا بعدمه: فإن قلنا: اليمين المردودة كالإقرار لم يحلفه، لأن غايته النكول، فيحلف الضامن فيصير كتصديق الأصيل، وإن قلنا كالبينة حلف، فلعله ينكل فيحلف.
ولو جحد الأصيل وصدقه المستحق احتمل الرجوع، ولسقوط المطالبة بإقراره الذي هو أقوى من البينة، وعدمه، إذ قول المستحق ليس حجة على الأصيل. ولو كان الدفع بحضور الأصيل فلا ضمان، إذ التقصير ينسب إليه. ولا تفريط لو أشهد رجلا وامرأتين، أو مستورين، وفي رجل واحد ليحلف معه نظر.
ولو اتفقا على الإشهاد وموت الشهود أو غيبتهم فلا ضمان.
ولو ادعاه الدافع فأنكر الأصيل الإشهاد تعرض أصلا عدم الإشهاد وعدم التقصير، لكن تأيد (1) الأول بأصالة براءة ذمته عن حق الدافع.
الفصل الثاني: في الحوالة وهو (2): عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى أخرى.
وشروطها ثلاثة: رضى الثلاثة، وعلمهم بالقدر، ولزوم الدين أو كونه