وإذا انفك نصيب أحد مالكي المرهون فأراد القسمة قاسم المرتهن بعد إذن الشريك، سواء كان مما يقسم بالأجزاء: كالمكيل والموزون، أو لا:
كالعبيد (1).
وإذا قال المالك: بع الرهن لي واستوف الثمن لي ثم اقبضه لنفسك فالأقرب صحة الجميع، لكن لا يكفي في الاستيفاء لنفسه مجرد الإمساك، بل لا بد من وزن جديد أو كيل، لأن قوله: ثم استوف لنفسك يقتضي الأمر بتجديد فعل.
ولو قال: بعه لي واقبضه لنفسك صح البيع دون القبض، لأنه لم يصح قبض الراهن، لكن ما قبضه يكون مضمونا عليه، فإن القبض الفاسد يشابه الصحيح في الضمان.
ولو قال: بعه لنفسك، بطل الإذن، لأنه لا يتصور أن يبيع ملك غيره لنفسه.
ولو قال: بع مطلقا صح.
الفصل السابع: في التنازع لو اختلفا في عقد الرهن قدم قول الراهن مع يمينه.
ولو ادعى دخول النخل في رهن قدم قول الراهن في إنكار الدخول والوجود عند الرهن، فإن كذبه الحس وأصر جعل ناكلا، وردت اليمين على المرتهن، وإن عدل إلى نفي الرهن حلف.
ولو ادعى عليهما رهن عبدهما فلأحدهما - إذا صدقه - أن يشهد على