في (1) قدر ما سكنه، فيسترد نصيبه من المسمى، وفي إمضاء الجميع فيلزمه المسمى، وله أجرة المثل على المالك فيما سكن.
وله أن يسكن المساوي أو الأقل ضررا إلا مع التخصيص، ويضع فيه ما جرت عادة الساكن من الرحل والطعام دون الدواب والسرجين والثقيل على السقف.
وله إدارة الرحى في الموضع المعتاد، فإن لم يكن لم يكن له التجديد.
ويجوز استئجار الدار ليعمل مسجدا يصلى فيه.
الفصل الثالث: في الأحكام إذا استأجر إلى العشاء أو إلى الليل فهو إلى غروب الشمس، وكذا العشي، إلا أن يتعارف الزوال.
ولو قال: إلى النهار فهو إلى أوله، ولو قال: نهارا فهو من الفجر (2) إلى الغروب، وليلا إلى طلوع الفجر. وإذا نمت الأجرة المعينة في يد المستأجر فالنماء للمؤجر إن كان منفصلا، فإن انفسخت الإجارة ففي التبعية إشكال، بخلاف المتصلة وظهور البطلان فإنها تابعة فيهما.
والأقرب عدم إيجاد الخيوط على الخياط. واستئجار كل من الحضانة والرضاع لا يستتبع الآخر، فإن ضمهما فانقطع (3) اللبن احتمل: الفسخ لأنه المقصود، والتقسيط، والخيار.