الفصل الرابع: في الوصية بالولاية وفيه مطلبان:
الأول: في أركانها وهي أربعة:
الأول: الموصى فيه:
الوصية بالولاية: استنابة بعد الموت في التصرف فيما كان له التصرف فيه: من قضاء ديونه واستيفائها، ورد الودائع واسترجاعها. والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين، والنظر في أموالهم والتصرف فيها بما لهم الحظ فيه، وتفريق الحقوق الواجبة والمتبرع بها، وبناء المساجد.
ولا تصح في تزويج الأصاغر، لعدم الغبطة على إشكال. وتصح في تزويج من بلغ فاسد العقل مع الضرورة إلى النكاح، ولا في بناء البيعة (1) وكتبة التوراة فإنها معصية.
الثاني: الصيغة:
وهو قوله: وصيت إليك، أو فوضت إليك أمور أولادي، أو نصبتك وصيا لهم، أو في حفظ مالي، أو فيما له فعله. ولا بد فيه من القبول في حياة الموصي، أو بعد موته.
ولو قال: أوصيت إليك ولم يقل: لتتصرف (2) في مال الأطفال احتمل