المقصد الرابع في أنواع البيع وهي بالنسبة إلى الأجل أربعة، وإلى الإخبار برأس المال أربعة، إلى مساواة الثمن للعوض (1) قسمان.
فهنا فصول ثلاثة (2):
الأول:
العوضان إن كانا حالين فهو النقد، وإن كانا مؤجلين فهو بيع الكالئ بالكالئ (3) وهو منهي عنه (4)، وإن كان المعوض (5) حالا خاصة فهو النسيئة، وبالعكس السلف.