سدس مال الانصباء - يبقى من الثلث ربع مال إلا ثلاثة أنصباء، زده على ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال ونصف سدس مال إلا ثلاثة أنصباء تعدل أنصباء الورثة، وهي أربعة وعشرون نصيبا، فإذا جبرت صارت خمسة أسداس مال ونصف سدس مال يعدل سبعة وعشرين نصيبا، فكمل المال بأن تضرب جميع ما معك في مخرج الكسر وهو اثنا عشر، فيكون مال يعدل ثلثمائة وأربعة وعشرين سهما، ومنها تصح (1)، والنصيب أحد عشر.
المقام الثاني: في المتعدد.
ويصح مرتبا ومشتركا، كما لو قال: ثلثي لفلان وفلان، ويقتضي التسوية ما لم يفضل.
ولو قال: ثلثي لفلان فإن مات قبلي فهو لفلان صح، وكذا إن رد فهو لفلان.
ولو قال: ثلثي لفلان فإن قدم الغائب فهو له فقدم قبل موت الموصى فهو للقادم، سواء عاد إلى الغيبة أو لا، لوجود شرط الانتقال إليه، فلا ينتقل عنه بعده.
ولو مات الموصى قبل قدومه فهي للأول، سواء قدم أو لا، ويحتمل تخصيص القادم بالعين ما لم يضف.
ولو أوصى له بثلث ولآخر بربع ولثالث بخمس ولرابع بمثل وصية أحدهم فله الخمس.
ولو قال: فلان شريكهم فله خمس ما لكل واحد.