حصته، وفي العكس إشكال، فإن أبطلناه فاختلفا في الجزء المشروط لمن هو منهما فهو للعامل. ولو قال: على أن الثمرة بيننا فهو تنصيف.
ولو ساقاه على بستانين بالنصف من أحدهما والثلث من الآخر صح مع التعيين وإلا فلا.
ولو ساقاه على أحدهما بعينه (1) على أن يساقيه على الآخر بالثلث صح على رأي.
ولو تعدد المالك وتفاوتا في الشرط صح إن علم حصة كل منهما، وإلا فلا، ولو اتفقا صح وإن جهلهما.
ولو انعكس الفرض بأن تعدد العامل خاصة جاز، تساويا أو اختلفا.
ولو ساقاه على (2) أزيد من سنة وفاوت الحصة بينهما جاز مع التعيين (3).
ولو ساقى أحد الشريكين صاحبه: فإن شرط للعامل زيادة على نصيبه صح، وإلا فلا، ولا أجرة له.
الفصل الثاني: في أحكامها يملك العامل الحصة بظهور الثمرة، فلو تلفت كلها (4) إلا واحدة فهي بينهما، فإن بلغ حصة كل منهما نصابا وجبت عليه زكاته، وإلا فعلى من بلغ نصيبه.