النصف في يد الثاني وهو ربع ما في يده فيأخذ منه، ويرجع الثاني على الأول بثمنه، وبقي المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فيأخذها منه ويدفع إليه ثلاثة أرباع الثمن.
الفصل الخامس: في التنازع لو اختلفا في الثمن ولا بينة قدم قول المشتري مع يمينه، ولو أقاما بينة فالأقرب الحكم بينة الشفيع، لأنه الخارج، ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما، ويحتمل القبول على الشفيع مع القبض وله بدونه.
ولو كان الاختلاف بين المتبايعين وأقاما بينة فالأقرب الحكم لبينة المشتري، ويأخذ الشفيع به، ولو لم تقم بينة حلف البائع، فيتخير الشفيع بين الأخذ به والترك، والأقرب الأخذ بما ادعاه المشتري، وكذا لو أقام البائع البينة.
ولو قال المشتري: لا أعلم كمية الثمن كلف جوابا صحيحا، ولو قال:
أنسيته (1) أو: اشتراه وكيلي ولا أعلم به حلف وبطلت الشفعة.
ولو اختلفا في قيمة العوض المجعول ثمنا عرض على المقومين، فإن تعذر قدم قول المشتري على إشكال.
ولو اختلفا في الغراس أو البناء فقال المشتري: أنا أحدثته وأنكر الشفيع قدم قول المشتري، لأنه ملكه والشفيع يطلب تملكه عليه.
ولو ادعى أنه باع نصيبه على أجنبي فأنكر الأجنبي قضي للشريك بالشفعة بظاهر الإقرار على إشكال، وللشفيع دون البائع - على إشكال -