قواعد الأحكام - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢١٥
المقصد الرابع في الجعالة وفيه مطلبان: الأول: في الأركان وهي أربعة:
الأول: الصيغة: كقوله: " من رد عبدي أو: فعل كذا - أما ما أشبهه من اللفظ الدال على العمل - فله كذا " فلو رد إنسان ابتداء فهو متبرع لا شئ له، وكذا لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع، وإلا فإشكال.
ولو كذب المخبر فقال: قال فلان: من رد ضالته فله كذا، لم يستحق الراد على المالك، ولا على المخبر (1)، لأنه لم يضمن. ولو تبرع المخبر وقال:
من رد عبد فلان فله درهم لزمه، لأنه ضامن.
ولو قال: " من رد عبدي من العراق في شهر (2) فله كذا أو: من خاط ثوبي في يوم (3) فله كذا " صح، بخلاف الأجرة، للزومها، بخلاف الجعالة.

(1) في (ه‍، ص): " ولا المخبر ".
(2) في المطبوع و (ب، ج، د، ش): " في شهر كذا ".
(3) في المطبوع و (ب): " في يوم كذا ".
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 221 ... » »»
الفهرست