الله عليه وآله - النقيع، وللإمام أن يحمي لنفسه، ولنعم الصدقة والضوال، وليس لغيره ذلك.
ولا يجوز نقض ما حماه الإمام ولا تغييره، ومن أحيى منه شيئا لم يملكه ما دام الحمى مستمرا، فإن كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز الإحياء.
الفصل الثاني: المنافع وهي: الطرق والمساجد والوقوف المطلقة: كالمدارس والربط والمشاهد.
وفائدة الطرق: الاستطراق والجلوس غير المضر بالمارة، فإن قام بطل حقه، وإن كان بينة العود قبل استيفاء غرضه فليس له دفع السابق إلى مكانه.
ولو جلس للبيع والشراء في الأماكن المتسعة فالأقرب الجواز للعادة، فإن قام ورحله باق فهو أحق به، فإن رفعه بينة العود فالأقرب بطلان حقه وإن استضر بتفريق معامليه.
ولو ضاق على المارة أو استضر به بعضهم منع من الجلوس. وليس للسلطان إقطاع ذلك، ولا إحياؤه، ولا تحجير. وله أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وثوب، وليس له بناء دكة.
ولو استبق اثنان فالأقرب القرعة.
وأما المسجد: فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، فإذا قام بطل حقه وإن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة أو نوى العود، إلا أن يكون رحله باقيا فيه.