وأركانها ثلاثة:
المتعاقدان: ويشترط فيهما أهلية التوكيل والتوكل.
والصيغة: وهي: ما يدل على الإذن في التصرف، ويكفي قولهما:
اشتركنا.
والمال: وهو: كل ما يرتفع الامتياز مع مزجه، سواء كان أثمانا أو عروضا أو فلوسا. فلا يكفي مزج الصحيح بالقراضة، ولا السمسم بالكتان، ولا عند اختلاف السكة.
وتحصل الشركة بالمزج، سواء كان اختيارا أو اتفاقا، والمختلف إنما تتحقق فيه الشركة بالعقد الناقل كان يبيع أحدهما حصة مما في يده بحصة مما في يد الآخر.
ولو باعا بثمن واحد أو عملا بأجرة واحدة ثبتت الشركة، سواء تساوت القيمتان أو اختلفتا، ولكل منهما بقدر النسبة من القيمة.
وإذا تميز عمل الصانع من صاحبه اختص بأجرته، ومع الاشتباه يحتمل التساوي والصلح.
ولا بد وأن يكون رأس المال معلوما جنسا وقدرا معينا، فلا تصح في المجهول، ولا الجزاف، ولا الغائب، ولا الدين.
ولا يشترط التساوي قدرا، ويشترط امتزاجهما.
الفصل الثاني: في (1) الأحكام لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال الممتزج إلا بإذن صاحبه،