والمحلل: هو الذي يدخل بين المتراهنين، إن سبق أخذ، وإن سبق لم يغرم.
والغاية: مدى (1) السباق. والمناضلة: المسابقة والمراماة.
وفي هذا الباب مطلبان:
الأول: في الشروط وهي تسعة:
(أ) (2): العقد: ولا بد فيه (3) من إيجاب وقبول، وقيل (4): إنها جعالة يكفي فيها الإيجاب، وهو البذل.
(ب): ما يسابق عليه: وإنما يصح على ما هو عدة للقتال، وهو من الحيوان كل ما له (5) خف أو حافر، ويدخل تحت الأول: الإبل والفيلة، وتحت الثاني: الفرس والحمار والبغل. فلا تصح المسابقة بالطيور، ولا على الأقدام، ولا بالسفن، ولا بالمصارعة، ولا برفع الأحجار. وفي تحريم هذه مع الخلو عن العوض نظر.
(ج): تقدير (6) المسافة ابتداء وانتهاء: فلو شرط للسابق حيث يسبق من