ويكره التقاط ما تقل قيمته وتكثر منفعة: كالعصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وشبهها.
وأخذ اللقطة مطلقا مكروه، ويتأكد للفاسق، وآكد منه المعسر، ويستحب الإشهاد.
المطلب الثاني: في الأحكام وهي أربعة: الأول: التعريف: وهو واجب - وإن لم ينو التملك - سنة من حين الالتقاط.
وزمانه: النهار دون الليل، ولا يجب التوالي، بل يعرف كل يوم في الابتداء، ثم كل (1) أسبوع، ثم كل (2) شهر، بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى، وإيقاعه عند اجتماع الناس وظهورهم: كالغدوات والعشيات وأيام المواسم، والمجتمعات: كالأعياد وأيام الجمع ودخول القوافل.
ومكانه: الأسواق، وأبواب المساجد، والجوامع، ومجامع الناس.
ويتولاه بنفسه ونائبه وأجيره، والأجرة عليه وإن نوى الحفظ. والأقرب الاكتفاء بقول العدل، ففي وجوب الأجرة - حينئذ - نظر.
ويذكر في التعريف الجنس: كالذهب أو الفضة، وإن أوغل في الإبهام كان أحوط، بأن يقول: من ضاع له مال أو شئ.
وينبغي أن يعرفها في موضع الالتقاط، ولا يجوز أن يسافر بها فيعرفها في بلد آخر، ولو التقط في بلد الغربة جاز (3) أن يسافر بها إلى بلده بعد