قواعد الأحكام - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٣
المقصد الرابع في الوصايا وفيه فصول: الأول: في أركانها ومطالبه أربعة:
الأول:
الوصية تمليك عين أو منفعة بعد الموت. وتفتقر إلى إيجاب - وهو: كل لفظ دال على ذلك القصد - نحو: أوصيت بكذا، أو افعلوا كذا، أو أعطوا فلانا بعد وفاتي، أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو جعلت له كذا.
ولو قال: هو له فهو إقرار (1) في الحال، لا يقبل منه حمله على الإيصاء إلا أن يقرنه بما يفسد الإقرار كما لو قال: هو من مالي له فهو وصية.
ولو قال: عينت له كذا فهو كناية ينفذ مع النية.
ولو قال: وهبته وقصد الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير، لأنه بمنزلة ملكت.

(1) في النسخة من (ص) والمطبوع زيادة كلمة " يؤخذ " بعد إقرار ".
(٤٤٣)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الوصية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست