مسائل (أ): لو أوصى له بمثل نصيب بنيه الثلاثة ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث أخذت مخرج النصف والثلث - وهو ستة - وتنقص منها واحدا (1) يبقى خمسة فهو النصيب. ثم تزيد واحدا على سهام البنين وتضربها في المخرج يكون أربعة وعشرين، تنقصها ثلاثة يبقى أحد وعشرون فهو المال، تدفع إلى صاحب النصيب خمسة يبقى من الثلث اثنان، تدفع منهما سهما إلى الموصى له الآخر يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة.
أو تزيد على سهام البنين نصفا وتضربها في المخرج يكون أحدا وعشرين.
أو تجعل الثلث سهمين ونصيبا وتدفع النصيب إلى صاحبه، وإلى الآخر سهما، يبقى من المال خمسة أسهم ونصيبان، تدفع نصيبين إلى ابنين يبقى خمسة من المال فهي النصيب، فإذا بسطتها كانت إحدى وعشرين.
أو تأخذ ثلث مال تدفع منه نصيبا إلى صاحبه، ويبقى ثلث مال إلا نصيبا، تدفع نصفه - وهو سدس مال إلا نصيب - إلى صاحبه يبقى سدس مال إلا نصف نصيب (2)، تزيده على ثلثي المال، يبقى خمسة أسداس مال إلا نصف نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة، ثم تجبر وتقابل تصير خمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء ونصفا، فالمال يعدل أربعة أنصباء وخمسا، فإذا بسطت بلغت إحدى وعشرين، والنصيب خمسة.