وضمان العهدة عن المشتري بأن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه، وضمان عهدته إن ظهر عيب أو استحق، وللمشتري عن البائع بأن يضمن عن البائع الثمن بعد قبضه متى خرج مستحقا، أو رد بعيب على إشكال، أو أرش العيب.
ويصح ضمان نقصان الصنجة في الثمن للبائع، وفي السعلة للمشتري، ورداءة الجنس في الثمن والمثمن.
والأقرب أنه لا يصح ضمان عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا ورده، والصحة لو بان فساده بغير الاستحقاق: كفوات شرط معتبر في البيع، أو اقتران شرط فاسد به.
والأقوى صحة ضمان المجهول كما في ذمته، فيلزم ما تقوم البينة (1) على ثبوته وقت الضمان، لا ما يتجدد، ولا ما يوجد في دفتر وكتاب أو يقر به المضمون عنه، أو يحلف عليه المالك برد اليمين من المديون. ولو ضمن ما تقوم به البينة لم يصح، لعدم العلم بثبوته حينئذ، ولا ضمنت (2) شيئا مما لك عليه. ويصح الإبراء من الجهول.
ولو قال: ضمنت من واحد إلى عشرة احتمل لزوم العشرة، وثمانية، وتسعة باعتبار الطرفين.
المطلب الثاني: في الأحكام الضمان ناقل وإن لم يرض المديون، فلو أبرأه المستحق بعده لم يبرأ