من الباقيين (1) سبعة، لأن الثاني ترك سدسا كان له أخذه وحقه منه ثلثاه وهو التسع، فيتوفر على شريكه في الشفعة، والأول والثالث متساويان في الاستحقاق، ولم يترك أحدهما شيئا من حقه، فيجمع ما معهما ويقسم بينهما.
(ح): لو اشترى واحد من اثنين شقصا فللشفيع أخذ نصيب أحدهما دون الآخر وإن تبعضت الصفقة على المشتري، ولا خيار له.
ولو اشترى اثنان نصيب واحد فللشفيع أخذ نصيب أحدهما بعد القبض وقبله.
ولو وكل أحد الثلاثة شريكة في بيع حصته مع نصيبه فباعهما لواحد فللثالث أخذ الشفعة منهما ومن أحدهما.
ولو باع الشريك نصف الشقص لرجل ثم الباقي لآخر ثم علم الشفيع فله أخذ الأول والثاني وأحدهما، فإن أخذ الأول لم يشاركه الثاني، وإن أخذ الثاني احتمل مشاركة الأول، وعلى ما اخترناه من سقوط الشفعة مع الكثرة: للشفيع أخذ الجميع، أو تركه خاصة.
الفصل الثالث: في كيفية الأخذ يملك الشفيع الأخذ بالعقد وإن كان في مدة الخيار على رأي، وهو قد يكون فعلا بأن يأخذه الشفيع ويدفع الثمن، أو يرضى المشتري بالصبر فيملكه حينئذ، ولفظا كقوله: أخذته، أو: تملكته وما أشبه ذلك من الألفاظ الدالة على الأخذ مع دفع الثمن، أو الرضى بالصبر.