ولو قال: إن لم يجز الورثة فلا تقديم لأحدهما فالوجه عندي الجواز، ويحصل العول، فينقسم الثلث على نسبة الإجازة، فيجعل المال ثلاثة أسهم: الثلث للموصى لهما لا ينقسم على خمسة، وسهمان للورثة لا ينقسم على ثلاثة، نضرب ثلاثة في خمسة ثم ثلاثة في المجتمع تصير خمسة وأربعين، ستة للموصى له بالنصيب، وتسعة للآخر، ولكل ابن عشرة.
(ي): لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة ولآخر بثلث ما يبقى من الربع صح.
ولو كان البنون ثلاثة لم يصح وإنما يصح في أربعة فصاعدا.
وطريقه (1): أن نجعل ربع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا نعطي واحدا لصاحب الثلث (2) من الربع، يبقى سهمان، نضمهما إلى ثلاثة أرباع المال - وهو تسعة وثلاثة أنصباء - فيصير أحد عشر سهما وثلاثة أنصباء فندفع الانصباء الثلاثة إلى ثلاثة بنين، يبقى أحد عشر للابنين الباقيين، لكل واحد خمسة ونصف. فعرفنا أن النصيب المجهول في الابتداء خمسة ونصف.
فنقول من رأس: كنا قد جعلنا ربع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا، وقد ظهر أن النصيب المجهول (3) خمسة ونصف، فالربع ثمانية ونصف، فنبسطها أنصافا فهي سبعة عشر: للموصى له بالنصيب أحد عشر، وهو مبسوط خمسة ونصف، وللموصى له بثلث ما يبقى من الربع سهمان، يبقى