ولو حفر كافرا أرضا فوصل إلى معدن ثم فتحها المسلمون ففي صيرورته غنيمة أو للمسلمين إشكال.
ومن ملك معدنا فعمل فيه غيره فالحاصل للمالك، ولا أجرة للغاصب، ولو أباحه كان الخارج له، ولو قال له: أعمل ولك نصف الخارج بطل، لجهالة العوض إجارة وجعالة، فالحاصل للمالك وعليه الأجرة.
الفصل الرابع: في المياه وأقسامها سبعة:
الأول: المحرز في الآنية أو الحوض أو المصنع، وهو مملوك لمن أحرزه وإن أخذ من المباح، ويصح بيعه.
الثاني: البئر إن حفرت في ملك أو مباح للتملك اختص بها كالمحجر، فإذا بلغ الماء ملكه، ولا يحل لغيره الأخذ منه إلا بإذنه، ويجوز بيعه كيلا ووزنا، ولا يجوز بيعه أجمع، لتعذر تسليمه. والبئر العادية إذا طمت وذهب ماؤها فاستخرجه إنسان ملكها.
ولو حفر في المباح لا للتملك بل للانتفاع فهو أحق به (1) مدة مقامه عليها، وقيل: يجب بذل الفاضل من مائها عن قدر حاجته (2)، وفيه نظر، فإذا فارق فمن سبق فهو أحق بالانتفاع، ولا يختص بها.
ولو حفرها جماعة ملكوها على نسبة الخرج.
وإذا حفر بئرا في ملكه لم يكن له منع جاره من حفر أعمق في ملكه