إشكال، دون الاتزار.
الفصل الرابع: في الضمان العين أمانة في يد المستأجر، لا يضمنها إلا بتعد أو تفريط في المدة، وبعدها إذا لم يمنعها مع الطلب، سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة.
ولو ضمنه المؤجر لم يصح، فإن شرطه في العقد فالأقرب بطلان العقد.
وإذا تعدى بالدابة المسافة المشترطة أو حملها الأزيد ضمنها كلها بقيمتها وقت العدوان، ويحتمل أعلى القيم من وقت العدوان إلى التلف، وعليه أجرة الزيادة، ولا فرق في الضمان بين أن تتلف في الزيادة أو بعد ردها إلى المشترطة (1).
ولو تلفت بعد ردها إلى مالكها بسبب تعيبها وشبهه ضمنها، وإلا فلا، ولا يسقط الضمان بردها إلى المسافة.
ولو ربط الدابة مدة الانتفاع استقرت الأجرة، فإن تلفت فلا ضمان وإن انهدم الاصطبل إذا لم يكن مخوفا. وكذا يد الأجير على الثوب الذي يراد خياطته، أو صبغه، أو قصارته، أو على الدابة لرياضتها، سواء كان مشتركا أو خاصا.
ولو تعدى في العين فغصبت ضمن وإن كانت أرضا شرط زرعها نوعا فزرع غيره.
ولو سلك بالدابة الأشق من الطريق المشترط ضمن، وعليه المسمى والتفاوت بين الأجرتين، ويحتمل أجرة المثل. وكذا لو شرط حمل قطن