الفصل الثاني: في الأخذ والمأخوذ منه أما الآخذ: فكل شريك متحد بحصة مشاعة قادر على الثمن، فلا تثبت لغير الشريك الواحد على رأي، ولا للعاجز، ولا المماطل والهارب.
فإن ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام، فإن أحضره وإلا بطلت شفعته بعدها. ولو ذكر أنه في بلد آخر أجل بقدر وصوله منه ثلاثة أيام بعده، ما لم يستضر المشتري.
فإن كان المشتري مسلما اشترط في الشفيع الإسلام وإن اشتراه من ذمي، وإلا فلا.
وللأب وإن علا الشفعة على الصغير والمجنون وإن كان هو المشتري لهما، أو البائع عنهما على إشكال، وكذا الوصي على رأي، والوكيل.
وتثبت للصغير والمجنون، ويتولى الأخذ عنهما الولي مع المصلحة، فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة، إلا أن يكون الترك أصلح، ولو أخذ الولي مع أولوية الترك لم يصح، والملك باق للمشتري.
وتثبت: للغائب والسفيه والمكاتب وإن لم يرض المولى.
ويملك صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم ربح، أو كان، لأن العامل لا يملكه بالبيع وله الأجرة (1).
وأما المأخوذ منه: كل من تجدد ملكه بالبيع، واحترزنا، بالتجدد عن شريكين اشتريا دفعة.
ولو باع المكاتب شقصا بمال الكتابة ثم فسخ السيد الكتابة للعجز لم