الورثة ونضم التكملة إلى نصيب أحدهم يصير أربعة وثلثا. وكان ينبغي أن يكون أربعة، فالثلث الخطأ الأول.
ثم نفرض خمسة، والتكملة اثنين يبقى اثنان بعد الوصيتين، نضم إلى الثلاثين، ونقسم المجموع على الورثة لكل ابن أربعة (1)، نضم إلى التكملة، فالزائد واحد وهو الخطأ الثاني. فإذا نقص منه الأول بقي ثلثان هي المقسوم عليه، ثم نضرب الخطأ الأول في العدد الثاني يكون أحدا وثلاثين، والخطأ الثاني في الأول يصير أربعة، يبقى بعد النقص اثنان وثلث هي ثلث المال.
فإذا أردت التكملة ضربت التكملة الأولى في الخطأ الثاني يكون واحدا، والثانية في الأول يكون ثلثين، وبعد الإسقاط يبقى ثلث هو التكملة، والمال سبعة، وبعد البسط يكون أحدا وعشرين والتكملة واحدا.
(د): لو أوصى له بمثل نصيب (2) أحد بنيه الثلاثة ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث ولثالث بربع المال فخذ المخارج - وهي: اثنان وثلاثة وأربعة - واضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة وعشرين، وزد على عدد البنين واحدا يصير أربعة، تضربها في أربعة وعشرين تبلغ ستة وتسعين، أسقط منها ضرب نصف سهم في أربعة وعشرين - وهو اثنا عشر - يبقى أربعة وثمانون فهي المال.
ثم انظر الأربعة والعشرين فأنقص سدسها لأجل الوصية الثانية، وربعها لأجل الوصية الثالثة يبقى أربعة عشر فهي النصيب، فادفعها إلى الموصى له بالنصيب. ثم ادفع إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث وهو