المقصد الثاني في الرهن وهو: وثيقة لدين المرتهن، وأركانه أربعة: الصيغة، والمحل، والعاقد، والحق.
فهنا (1) فصول:
الأول: الصيغة ولا بد فيه من إيجاب كقوله: رهنتك، أو: هذا وثيقة عندك على كذا، أو ما أدى معناه من الألفاظ، وتكفي الإشارة مع العجز كالكتابة وشبهها، وقبول كقوله: قبلت، أو ما يدل على الرضى.
وهل يقوم شرط الرهن في عقد البيع مقام القبول؟ نظر، وشرط ما هو من قضايا الرهن كعدمه: كقوله: على أن يباع في الدين، أو يتقدم به على الغرماء.
ولو شرط ما ينافي العقد بطل، كالمنع من بيعه في حقه.
أما لو شرط في البيع إذن فلان أو بكذا (2) فالوجه الصحة، وكذا يصح