المقصد السادس في أحكام العقد وفيه فصول:
الأول: ما يندرج في المبيع وضابطه: الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة وعرفا، والألفاظ ستة:
الأول: الأرض، وفي معناها: البقعة، والعرصة، والساحة.
ولا يندرج فيها: الأشجار، ولا البناء (1)، ولا الزرع، ولا أصل البقل، ولا البذر وإن كان كامنا، ولا يمنع صحة بيع الأرض، لكن للمشتري مع الجهل الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا ولو قال: بحقوقها.
أما لو قال: وما أغلق عليه بابه، أو: وما هو فيه، أو: وما اشتملت عليه حدوده دخل الجميع. وتدخل لو لم يقل في ضمان المشتري ويده بالتسليم إليه وإن تعذر انتفاعه.
والأحجار إن كانت مخلوقة أو مدرجة في البناء دخلت، وإن كانت مدفونة لم تدخل، فإن كان المشتري عالما فلا خيار له وله إجبار البائع على القلع، ولا أجرة له عن مدة القلع وإن طالت، وعلى البائع تسوية الحفر، وإن كان جاهلا تخير في الفسخ والإمضاء.