كتاب الإجارة وتوابعها وفيه مقاصد: الأول في الإجارة وفيه فصول:
الأول: الماهية وهي: عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الملك على أصله.
ولا بد فيه من الإيجاب والقبول الصادرين عن الكامل الجائز التصرف، فلا تنعقد إجارة المجنون، ولا الصبي غير المميز، ولا المميز وإن أذن له الولي على إشكال.
والإيجاب: آجرتك أو أكريتك، والقبول: كل لفظ يدل على الرضا.
ولا يكفي في الإيجاب: ملكتك، إلا أن يقول سكنى هذه الدار شهرا - مثلا - بكذا.
ولا تنعقد بلفظ العارية ولا البيع، سواء نوى به الإجارة أو قال: بعتك سكناها سنة، لأنه موضوع لملك الأعيان، وهو لازم من الطرفين.
ولا تبطل بالبيع ولا العذر إن أمكن الانتفاع، ولا بموت أحدهما على