فيصح في نصيب شريكه.
وللعامل أن يشتري من مال المضاربة، وإن ظهر ربح بطل البيع في نصيبه منه.
الفصل الثالث: في التفاسخ والتنازع القراض: عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخه، سواء نض المال أو كان به عروض، وينفسخ بموت أحدهما وجنونه (1).
وإذا فسخ القراض والمال ناض لا ربح فيه أخذه المالك ولا شئ للعامل، وإن كان فيه (2) ربح قسم على الشرط. وإن انفسخ وبالمال عروض: فإن ظهر فيه ربح وطلب العامل بيعه أو وجد زبونا يحصل له ربح يبيعه (3) عليه أجبر المالك على إجابته على إشكال، وإن لم يظهر ربح ولا زبون لم يجبر المالك.
ولو طلب المالك بيعه: فإن لم يكن ربح أو كان وأسقط العامل حقه منه فالأقرب إجباره على البيع ليرد المال كما أخذه، وكذا يجبر مع الربح.
ولو نض قدر رأس المال فرده العامل لم يجبر على إنضاض الباقي، وكان مشتركا بينهما. ولو رد ذهبا ورأس المال فضة وجب الرد إلى الجنس.
وإذا فسخ المالك القراض ففي استحقاق العامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت نظر، فإذا انفسخ والمال دين وجب على العامل تقاضيه وإن لم يظهر ربح.