ولو أوصى (1) بجزء مقدر ولآخر بمثل نصيب وارث احتمل إعطاء الجزء لصاحبه، وقسمة الباقي بين ورثته والموصى له، وإعطاء صاحب النصيب مثل نصيب الوارث كان لا وصية غيرها.
فلو أوصى له بثلث ماله ولآخر بمثل نصيب (2) أحد بنيه - وهم ثلاثة - فعلى الأول للموصى له بالثلث الثلث، والباقي يقسم أربابا بين الثاني والبنين. وتصح من ستة، فإن ردوا بطلت وصية الثاني، وعلى الثاني للأول الثلث، وللآخر الربع مع الإجازة. وتصح من ستة وثلاثين.
ولو زاد الجزء على الثلث كالنصف احتمل وجها ثالثا، وهو: أن يجعل لصاحب النصيب نصيبه من الثلثين وهو ربعها (3)، لأن الثلثين حق الورثة لا يؤخذ منهم شئ إلا بإجازتهم.
فصاحب النصيب كواحد منهم لا ينقص من السدس شئ إلا برضاه. فعلى الأول: لصاحب الجزء النصف، والباقي أرباعا للثاني والورثة، وتصح من ثمانية. وعلى الثاني: للأول النصف، وللثاني الربع، ويبقى الربع بين البنين، وتصح من اثني عشر. وعلى الثالث: للأول النصف، وللآخر السدس، ويبقى الثلث للبنين، وتصح من ثمانية عشر.
ولو أوصى لرجل بمثل نصيب وارث ولآخر بجزء مما يبقى من المال احتمل أن يعطى صاحب النصيب مثل نصيب الوارث إذا لم تكن ثمة وصية أخرى، وأن يعطى مثل نصيبه من ثلثي المال، وأن يعطى مثل نصيبه بعد أخذ صاحب الجزء نصيبه فيدخلها - حينئذ - الدور.